jeudi 21 décembre 2017

شروط ولوج سلك “الشرطة البيئية” بالمغرب


للتوضيح فطبقا للمرسوم 782-14-2 الصادر بتاريخ 19 ماي 2015 ، المتعلق بتنظيم وكيفيات عمل الشرطة البيئية، تقوم الشرطة البيئية بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة.
 حسب المادة 3 من المرسوم 782-14-2 :
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الأعوان المعينين ضمن الشرطة البيئية من بين الأعوان المؤهلين طبقا للقوانين السالف ذكرها والمتعلقة بالبيئة، ويسمى هؤلاء الأعوان “مفتشو الشرطة البيئية” فرقة المياه .
يجب أن يستوفي الأعوان المذكورون أعلاه، قصد تعيينهم ضمن الشرطة البيئية، الشروط التالية:
 1-إثبات توفرهم على أقدمية 5 سنوات على الأقل من الخدمة بصفة متصرف من الدرجة الثانية أو مهندس دولة من الدرجة الأولى؛
 2-الاستفادة من تكوين مستمر، بنجاح يتعلق بمجال الوقاية وحماية البيئة وتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي وبمساطر معاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمحافظة على البيئة وبتحرير محاضر في شأنها، وتحدد كيفيات هذا التكوين وبرامجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
3-أداء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.



2 comments :

  1. لمشاهذة طلب العمل من هنا
    bit.ly/2IQZjIr

    RépondreSupprimer
  2. Je suis libre franc spontanée,j'aime travailler en équipe brillant.

    RépondreSupprimer